263 -عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، كان إذا أراد من الحائض شيئًا؛ ألقى على فرجها ثوبًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ:"إسناده قوي".
وقال ابن عبد الهادي:"إسناده صحيح").
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في"الفتح" (1/ 321) :
"إسناده قوي". وقال ابن عبد الهادي -كما في"فيض القدير":
"إسناده صحيح".
والحديث أخرجه البيهقي (1/ 314) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر ابن إسحاق: ثنا أبو مسلم: ثنا أبو عمر: ثنا حماد ... به؛ وزاد:
ثم صنع ما أراد.
قال أبو بكر:"وكل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثقات".
264 -عن عائشة قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يأمرنا -في فَوْح حيضتنا- أن نتزر ثم يباشرنا.
وأيُّكم يملك إرْبه كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يملك إربه؟ !
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة