فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1088

يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بها أو بمجموعها، وعلى كل تقدير لا تكون العلة موجودة في المقيس عليه [1] لعدم الاشتراك في العلة على كل تقدير، وهذا غير المسألة المذكورة في الرافعي فتنبه له.

الخامس: أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فلا شك في نقضه، قال الغزالي في"المستصفى" [2] : وما قاله الفقهاء: الجلي إن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به [فهو صحيح] [3] ، وإن أرادوا به قياسًا مظنونًا مع كونه جليًّا فلا وجه [له] [4] ، ولا فرق بين ظن حكمي وظن خفي، وهذا في تبيين خطأ الحكم نفسه [5] ، ويلتحق به الخطأ في طريقه، وفي اعتقاد بسببه، ويظهر ذلك بما سيأتي، وفي الرافعي: أن النقض به في اعتقاد [هم] [6] خبر الواحد لا بد أن يكون الظن المستند إليه ظنًّا محكمًا، وكأنه أشار بالظن المحكم إلى [7] ما قاله الإمام في"نهايته": إذا خالف خبرًا صحيحًا نقله [8] الآحاد، أو قياسًا جليًّا فقد يفضي الأمر إلى النقض.

وحاصل كلامه أنه [9] إن لم يقبل التأويل أو كان تأويله في مقام [10] التأويلات البعيدة التي لا مبالاة [11] بها،

(1) أي: المسألة التي قاسها ابن الصلاح، فقياسها عليها غير صحيح.

(2) "المستصفى في علم الأصول"للغزالي (ص: 368) .

(3) استدراك من"المستصفى"، و"ابن السبكي".

(4) من (ن) .

(5) في (ق) :"بعينه".

(6) من (ن) .

(7) في (ن) :"كما".

(8) في (ن) و (ق) :"حكمه".

(9) أي: خبر الآحاد.

(10) في (ق) :"مقابل".

(11) في (ن) و (ق) :"التي لا مثاله"والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت