وإن كان لو قارن لمنع [الحكم] [1] .
الثالث: أن يظهر أمر لو قارن لمنع، ظنًّا [2] لا قطعًا كبينة الداخل، فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافًا، فهو أمر مظنون، والأصح فيه النقض؛ لأنه كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص، واختار القاضي حسين عدمه؛ لأن [تقديم] [3] بينة ذي اليد ليس مقطوعًا به كالنص، وإنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو ما استقر عليه رأيه [4] بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيفًا وعشرين سنة.
وتوسط بعض أصحابنا [بين] [5] ما قبل التسليم [6] وما بعدها لتأكد الحكم بالتسليم، وهذا إذا حكم للخارج بناء على عدم بينة الداخل، فإن احتمل أنه حكم بها [بناء] [7] على تقديم بينة الخارج، وكان من أهل الترجيح أو أشكل الحال فالأصح: لا ينقض.
الرابع: إذا ظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج آخر، فهذه البينة لو قارنت منعت الحكم، للتعارض، فإذا ظهرت [8] بعد الحكم فالظاهر لا ينقض [كما لا يحكم إلا بمستند لا ينقض] [9] إلا
(1) من (س) .
(2) في (ن) و (ق) :"قلنا".
(3) سقطت من (ق) .
(4) في (ق) :"أمره".
(5) سقطت من (ق) .
(6) في (ن) و (ق) :"السلام".
(7) سقطت من (ق) .
(8) في (ن) :"ظهر".
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .