حكمه عليه، وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا أجرى حكم الحاكم [1] [فيها] (2) بمذهب، وهو [في] [2] محل الفحوي ومساق الظن، فلا نقض"، قال:"ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الإحاطة بمدارك القطع، ولا يطمع في الخوض فيها إلا على قدر الحاجة"ثم خاض في ذلك ولا شك في بعض ما اطلع عليه، [والحاصل أن العلم] [3] بعد الحكم أنه قارن [ما يقطع] [4] بتقديمه على مستند [5] الحكم [موجب لنقضه] [6] ، وأن محل التردد ما إذا قارنه ما يظن تقديمه، وكذا [7] إذا توقف هل [هو] [8] مانع أم لا؟ فالحاكم بعد الحكم إذا انقدح له ما كان مقارنًا بالمنع [له] [9] أحوال:"
أحدها: أن يكون أمرًا متجددًا لم يكن حالة الحكم كما إذا باع الولي بالقيمة [10] للحاجة وحكم بالصحة ثم غلا السعر بعد فلا ينقض حكمه جزمًا، ومن ذلك ما إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في أثناء المدة أو ظهر طالب بالزيادة فالأصح: أنه لا ينفسخ، وأفتى ابن الصلاح فيمن [11] استأجر شيئًا بأجرة مثله [ثم تغيرت
(1) في (ق) :"القاضي".
(2) من (ق) .
(3) من (س) .
(4) من (ن) .
(5) في (ن) و (ق) :"سبيل".
(6) من (س) .
(7) في (ن) :"ما".
(8) من (ن) .
(9) من (ن) .
(10) أي: باع مال اليتيم.
(11) في (ن) و (ق) :"فيما إذا".