[الإمام] [1] أبي حنيفة [2] مطرد في الوطء والتقبيل [3] واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين.
الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له.
-ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا.
-ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح.
-ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان.
-ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا] [4] ؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم [5] .
-ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده [6] [هل] [7] يكون رجوعًا؟ فيه
(1) من (ن) .
(2) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج.
(3) في (ن) و (ق) :"بالتقبيل".
(4) من (ن) .
(5) أي: يكون إمضاء للعقد والشراء.
(6) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفي (ن) :"ههنا الولد".
(7) من (ق) .