فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1088

يوكل وحيث منع منع.

الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.

[قلت[1] : صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] [2] ، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.

-الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [98 ق/ ب] ، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن [3] على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [110 ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.

الخامسة [4] : الإبراء إسقاط أو تمليك؟ [5] فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه [6] لو قال: ملكتك [7] ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] [8] لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] [9] ، قال النووي في

(1) القائل: هو ابن الملقن.

(2) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(3) وقعت في (ن) :"الآن".

(4) في (ق) :"ومنها".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 123) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 368) ،"قواعد الزركشي" (1/ 81) .

(6) في (ن) :"أنه".

(7) في (ن) و (ق) :"تمليك".

(8) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) ، ووقع في (ق) :"لقوله لو وجب".

(9) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت