فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1088

البلح [1] فيها، ونحو ذلك.

-ومنها: إذا أذَّن جماعة على [2] الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذنٌ راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] [3] لإطلاق [4] قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أَذَّنَ فهو يقيم"رواه الترمذي [5] وضعفه، وأظهرهما [لا] [6] ، لأنه مُسيء بالتقدم.

-ومنها: لو وقع [7] في حِجْره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في"الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.

[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] [8] ، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن [9] المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفًا في ملك غيره بخلاف هذه الصور [10] .

(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الثلج".

(2) في (ن) :"في".

(3) من (ن) .

(4) في (ن) :"الإطلاق".

(5) رواه الترمذي في"السنن" [أبواب الصلاة -باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم- حديث رقم (199) ] .

وأبو داود [كتاب الصلاة -باب الرجل يؤذن ويقيم آخر- حديث رقم (514) ]

(6) سقطت من (ق) .

(7) وقعت في (ن) و (ق) :"وضع".

(8) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(9) في (ن) :"وأن".

(10) في (ق) :"الصورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت