البلح [1] فيها، ونحو ذلك.
-ومنها: إذا أذَّن جماعة على [2] الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذنٌ راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] [3] لإطلاق [4] قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أَذَّنَ فهو يقيم"رواه الترمذي [5] وضعفه، وأظهرهما [لا] [6] ، لأنه مُسيء بالتقدم.
-ومنها: لو وقع [7] في حِجْره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في"الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.
[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] [8] ، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن [9] المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفًا في ملك غيره بخلاف هذه الصور [10] .
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الثلج".
(2) في (ن) :"في".
(3) من (ن) .
(4) في (ن) :"الإطلاق".
(5) رواه الترمذي في"السنن" [أبواب الصلاة -باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم- حديث رقم (199) ] .
وأبو داود [كتاب الصلاة -باب الرجل يؤذن ويقيم آخر- حديث رقم (514) ]
(6) سقطت من (ق) .
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"وضع".
(8) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(9) في (ن) :"وأن".
(10) في (ق) :"الصورة".