-ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.
-ومنها: حاضر المسجد الحرام.
-ومنها: وجوب الحج ماشيًا.
- [ومنها] [1] : إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] [2] البغوي وآخرون [3] فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.
والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على [4] عيبه فالأصح أن [5] المسلم لا يفسخ قطعًا،
-ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] [6] فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد [7] في غيره، قال في"النهاية":"إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال:"ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث [8] والمصادرات [9] صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية
(1) سقطت من (ق) .
(2) استدراك من (ك) .
(3) وقعت في (ن) و (ق) :"في آخرين"، والتصويب من (ك) .
(4) في (ق) :"إلى".
(5) في (ن) :"في".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(7) في (ق) :"ولا يوجد".
(8) في (ق) :"التحق".
(9) كذا في (ك) ، وفي: (ن) و (ق) :"والمقادرات".