أوضح دليل في المسألة" [1] ."
ويقول ابن تَيْمِيَّة (ت: 728 هـ) :"وحكّام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أَنْ يحكموا بما في كتاب الله، فإنَّ لم يكن فبما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه" [2] .
ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع:"من الواضح أنَّ الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرًا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إنَّ الأول أعظم خطرًا، لأَنَّه يتعلق بالثمرات الواقعية، والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى من التشريع كله" [3] .
ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاء، يقول جعيط (ت: 1970 م) :"ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها صَعُب أمر القضاء" [4] .
(1) الموافقات 4/ 93 - 94.
(2) منهاج السنة 5/ 132.
(3) المناهج الأصولية 6، والمعنى نفسه ص 33 من المرجع المذكور، ونظرية التعسف 18.
(4) الطريقة المرضية ص 44.