السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك [1] .
36 -وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] [2] .
37 -وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] [3] .
38 -وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- [4] فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار [5] .
39 -وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب [6] .
(1) "الفتاوى": (21/ 222، 242، 25/ 238، 35/ 358) ،"الاختيارات"للبعلي: (28) .
(2) في الأصل:"تستحب"، وانظر:"الفتاوى": (20/ 526 - 527، 21/ 222، 241 - 242) .
(3) في الأصل هنا: (ولم يجب) ، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن"ولكن يستحب"بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم.
وانظر:"الفتاوى": (20/ 526 - 527، 21/ 232 - 242) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 81) ،"الاختيارات"للبعلي: (28) .
(4) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي"الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم.
(5) "الفتاوى": (25/ 238) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (28) .
(6) "الفتاوى": (21/ 10 - 16، 260 - 265) ،"الاختيارات"للبعلي: (28) .