(4) وَالْجَامِعُ: وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ.
-وَيَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.
-وَوَصْفًا عَارِضًا.
-وَلَازِمًا.
-وَمُفْرَدًا.
-وَمُرَكَّبًا.
-وَفِعْلًا.
-وَنَفْيًا.
-وَإِثْبَاتًا.
-وَمُنَاسِبًا.
-وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ.
-وَقَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ؛ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ؛ لِعِلَّةِ رِقِّ الْوَلَدِ.
-وَلَهُ أَلْقَابٌ، مِنْهَا:
(1) الْعِلَّةُ: وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا.
(2) وَالْمُؤَثِّرُ: وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ بِمُنَاسَبَتِهِ.