والذي ذهب إليه عبد الوهاب [1] وابن محرز [2] وابن عبد البر [3] ، وهو ظاهر ما في الذخيرة [4] وجوب غسله وهو الظاهر.
وشهر ابن بزيزة [5] السنية [6] ، وعليها اقتصر ابن يونس [7] ، وحكاها ابن أبي زيد [8] وابن الجلاب، ولم يرجح اللخمي شيئًا منهما [9] . قوله: (بمطهر) هو المشهور، وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل [10] بناء على أن غسله تعبدي أو للنظافة، وأشار بقوله: (ولو بزمزم) إلى الخلاف الواقع في المذهب في جواز غسله بماء زمزم، فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة [11] .
أبو محمد: ولا وجه له عند مالك وأصحابه [12] . وأما الصلاة عليه [13] فقيل: هي فرض، ونقله اللخمي [14] وابن محرز [15] عن ابن عبد الحكم. ونقل [16] ابن يونس [17] عنه وعن سحنون [18] أنها فرض كفاية، وإليه ذهب صاحب الرسالة [19] وعبد
(1) انظر: التلقين: 1/ 55.
(2) انظر: التوضيح: 2/ 125.
(3) انظر: الكافي: 1/ 153.
(4) انظر: الذخيرة: 2/ 448.
(5) في (ن) : (ابن لبابة) .
(6) انظر: التوضيح: 2/ 125.
(7) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 921.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(9) في (ن 2) : (منها) . انظر: التبصرة، للخمي، ص: 647.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(11) انظر: شرح التلقين: 3/ 1117.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(13) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .
(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 648.
(15) انظر: التوضيح: 2/ 146.
(16) في (س) : (ونقله) .
(17) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 882 - 883.
(18) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 964.
(19) انظر: الرسالة، ص: 57.