فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 3334

والذي ذهب إليه عبد الوهاب [1] وابن محرز [2] وابن عبد البر [3] ، وهو ظاهر ما في الذخيرة [4] وجوب غسله وهو الظاهر.

وشهر ابن بزيزة [5] السنية [6] ، وعليها اقتصر ابن يونس [7] ، وحكاها ابن أبي زيد [8] وابن الجلاب، ولم يرجح اللخمي شيئًا منهما [9] . قوله: (بمطهر) هو المشهور، وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل [10] بناء على أن غسله تعبدي أو للنظافة، وأشار بقوله: (ولو بزمزم) إلى الخلاف الواقع في المذهب في جواز غسله بماء زمزم، فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة [11] .

أبو محمد: ولا وجه له عند مالك وأصحابه [12] . وأما الصلاة عليه [13] فقيل: هي فرض، ونقله اللخمي [14] وابن محرز [15] عن ابن عبد الحكم. ونقل [16] ابن يونس [17] عنه وعن سحنون [18] أنها فرض كفاية، وإليه ذهب صاحب الرسالة [19] وعبد

(1) انظر: التلقين: 1/ 55.

(2) انظر: التوضيح: 2/ 125.

(3) انظر: الكافي: 1/ 153.

(4) انظر: الذخيرة: 2/ 448.

(5) في (ن) : (ابن لبابة) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 125.

(7) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 921.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.

(9) في (ن 2) : (منها) . انظر: التبصرة، للخمي، ص: 647.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.

(11) انظر: شرح التلقين: 3/ 1117.

(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.

(13) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .

(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 648.

(15) انظر: التوضيح: 2/ 146.

(16) في (س) : (ونقله) .

(17) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 882 - 883.

(18) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 964.

(19) انظر: الرسالة، ص: 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت