فيه بين فقهاء الأمصار، ولا في الصدر الأول.
قوله: (وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالإِحْرَامِ [1] ، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ) يريد أن الإمام قبل القراءة يكبر في الركعة [2] الأولى سبع [3] تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام، وهكذا قال في المدونة [4] ، وإنما حذف ذكر الأولى والثانية؛ لدلالة اللفظ عليه، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، وتكبيرة القيام لا تكون إلا في الثانية.
قوله: (مُوَالًى، إِلا بِتكْبِيرِ المُؤْتَمِّ بِلا قَوْلٍ [5] يريد: أن الإمام يوالي بين كل تكبيرتين من غير فاصل، إلا بتكبير المأموم [6] فقط [7] من غير قول.
قوله: (وَتَحرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَع) يريد: أن المأموم إذا لم يسمع تكبير إمامه فإنه يتحراه ويكبّر، وهو ظاهر كلام ابن حبيب في النوادر [8] .
قوله: (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ) يريد: أن من نسي تكبير [9] العيد حتى قرأ فإن لم يركع رجع فكبّر؛ لأن محل التكبير لم يفت، واختلف هل يعيد القراءة وهو قول مالك [10] ، أو لا؟ نقله في الجواهر [11] .
= أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، برقم: 917، ومسلم: 2/ 604، في كتاب صلاة العيدين، برقم: 887، ومالك: 1/ 177، في باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، من كتاب العيدين، برقم: 425.
(1) قوله: (بِالإِحْرَامِ) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (الركعة) ساقط من (ن 2) .
(3) في (ن 2) : (بسبع) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 169.
(5) قوله: (بِلا قَوْلٍ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(6) في (ن) : (المؤتم) .
(7) قوله: (فقط) زيادة من (ن 2) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 500.
(9) في (ن) و (ن 2) : (تكبيرة) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 170.
(11) في (ن) : (الجوهر) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 175.