المصلي [1] يستحب كونه [2] عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة إلَّا في تكبير [3] القيام من اثنتين فبعد أن يستقل قائمًا [4] .
قوله: (وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ، وَالْيُمْنَى عَلَيهَا، وَإِبْهَامُهَا [5] لِلأَرْضِ) يريد أن جميع الجلوس على الهيئة التي ذكرها [6] مستحب، وما ذكره نص عليه في المدونة [7] .
قوله: (وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ [8] أي: ويستحب أيضًا للمصلي أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع.
قال في المدونة: وله أن [9] يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل، وأما في [10] المكتوبة وما قصر [11] من النوافل فلا يضعهما على فخذيه [12] ، ولم يحد [13] أين يضعهما.
قوله: (وَوَضْعُهُما حَذْوَ أُذُنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ) أي: وكذا يستحب له [14] أن يضع يديه حذو أذنيه في سجوده أو قريبًا من ذلك، وهذا نحو قول الشيخ [15] ابن أبي زيد:
(1) قوله: (تكبير المصلي) يقابله في (ن) : (التكبير للمصلي) .
(2) قوله: (يستحب كونه) يقابله في (ز 2) : (يكون مستحبًا) .
(3) في (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (تكبيرة) .
(4) قوله: (قائمًا) زيادة من (ن 2) .
(5) في (ن) : (وباطن إبهامها) .
(6) في (ن) : (ذكر) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 168.
(8) في (ن) : (في الركوع) .
(9) قوله: (وله أن) يقابله في (ن) : (وله أيضًا أن) .
(10) قوله: (في) ساقط من (س) و (ز 2) و (ن 2) .
(11) في (ز 2) : (نقص) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 169.
(13) قوله: (ولم يحد) يقابله في (ن 2) : (إلَّا إن لَمْ يجد) .
(14) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(15) قوله: (الشيخ) زيادة من (ن 2) .