فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 3334

لرخص حدث فهي للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى، وإن لم يأخذ [1] فالقيمة لا أقل [2] ، كان ما نقص كالاستحقاق فإن كان كثيرًا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرًا سقط عنه حصته وإلى هذا أشار بقوله: (فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ، وإِنْ نَقَصَ، فكَالاسْتِحْقَاقِ) .

قوله: (وجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أي وجاز من اشترى شيئًا أن يبيعه قبل قبضه من بائعه، ولا يستثنى من ذلك إلا [3] الطعام وما ذكر معه.

وقد أشار إليه بقوله: (إِلا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ) وأراد بالإطلاق سواء كان [4] ربويًا أو غيره. ابن شاس: والمشهور أن ذللق خاص بجنس الطعام، وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصر على بعضه. وقال [5] ابن حبيب: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، وأشار في رواية ابن وهب إلى أن ذلك خاص بما فيه الربا من الأطعمة فقط [6] ، واحترز بـ (المتن) uotes">"طعام المعاوضَة"من القرض والهبة والصدقة، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. وقال في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب [7] المعاوضة يمنع من [8] بيعه قبل قبضه [9] ، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ) واقتصر في البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق صاحب [10] السوق [11] والكُتَّاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة [12] . واحترز بقوله: (أُخِذَ بِكَيْلٍ) من

(1) في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (يوجد) .

(2) في (ن 3) و (ن 4) : (الأقل) .

(3) قوله: (إلا) ساقط من (ن 4) .

(4) قوله: (كان) ساقط من (ن) .

(5) في (ن) و (ن 5) : (ورأى) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 721.

(7) قؤله: (من باب) ساقط من (ن 3) .

(8) قوله: (من) ساقط من (ن) .

(9) انظر: المنتقى: 6/ 281.

(10) قوله: (صاحب) زيادة من (ن) .

(11) قوله: (السوق) زيادة من (ن 5) .

(12) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت