فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 3334

قوله: (لا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ بِبِلَّةٍ) هذا هو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم [1] ، وقيل: إن خرج ببلة نقض وإلا فلا.

قوله: (وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أكثَرَ) أي: فارق أكثر الزمان وهو المشهور، خلافًا للعراقيين في استحباب الوضوء منه فقط [2] .

قوله: (كَسَلَسِ مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ) هذا هو المشهور، وقال بعض الأشياخ: هو الأظهر لقدرته على رفعه.

قوله: (وَنُدِبَ إنْ لازَمَ كثَرَ) أي: فإن لازم [3] السلس أكثر الزمان استحب منه [4] الوضوء، يريد [5] إلا في برد ونحوه، وأشار إليه بقوله: (لا إنْ شَقَّ [6] .

قوله: (وَفي اعْتِبَارِ المُلازَمَةِ في وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ مُطْلَقًا ترَدُّدٌ) فذهب ابن عبد السلام إلى أن معناه: أن يأتي البول مقدار ثلثي [7] ساعة مثلًا؛ ثم ينقطع مقدار ثلثها [8] ؛ ثم يأتي ثلثي ساعة كذلك يعم سائر نهاره وليله، قال: وكان بعض من لقيناه يقول: إنما يعتبر [9] ذلك في أوقات الصلاة فقط، لأنه الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء، وهذا وإن كان مناسبًا لكنه من الفرض النادر، واختار ابن هارون الثاني وهو الذي كان يميل إليه [10] شيخنا [11] .

(1) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"لا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ ببلَّةٍ"هذا هو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم) ساقط من (ن) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 49.

(2) انظر: المعونة: 1/ 44، والتلقين، ص: 22، والإشراف على مسائل الخلاف: 1/ 142، وعيون المجالس: 1/ 134، أربعتهم للقاضي عبد الوهاب.

(3) قوله: (أَكْثَرَ) أي: فإن لازم) ساقط من (س) .

(4) قوله: (منه) ساقط من (ن 2) .

(5) قوله: (يريد) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (يشق) .

(7) قوله: (مقدار ثلثي) ساقط من (ن 2) .

(8) قوله: (أن يأتي البول مقدار ثلثي ساعة مثلًا؛ ثم ينقطع مقدار ثلثها) يقابله في (ن 1) : (أن يأتي البول ساعة مثلًا ثم يقطع مقدار ثلثيها) .

(9) في (ن 2) : (يتعين) .

(10) زاد بعده في (ن) : (شيخ) .

(11) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت