الفرائض؛ ولذلك قيل [1] : صلاة ركعتين تطوعًا أفضل من إحدى الصلوات الأربع التي هي [2] غير واجبة في نفس الأمر، وعُدَّ ذلك موضعًا يَفْضُلُ الندبُ فيه الواجبَ، ونحن لنا في هذا نظر ليس هذا موضعه [3] .
قال [4] : (فروع: الأول لو اشْتَبَهَت المنكوحةُ بالأجنبية حَرُمَتا على معنى أنه يجب الكف عنهما) .
لو اشتبهت عليه منكوحته [5] بالأجنبية حرمتا؛ لوجوب الكف عنهما: أما الأجنبية فواضح، وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية. فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية. وإنما قال [6] :"على معنى أنه يجب الكف عنهما"؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط، فمعنى تحريمِها [7] عليه: وجوبُ الكف عنهما، فَنَبَّه عليه.
واعلم أن هذا الفرع [8] في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به - شبيهٌ في
(1) القائل هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. انظر: الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله تعالى 1/ 187.
(2) سقطت من (ك) .
(3) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 322، التحصيل 1/ 309، الحاصل 1/ 458، نهاية السول 1/ 211، السراج الوهاج 1/ 167، شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 104، شرح تنقيح الفصول ص 161.
(4) سقطت من (ت) .
(5) في (غ) :"المنكوحة".
(6) أي: المصنف في المتن.
(7) في (ك) ، و (غ) :"تحريمها". وهو خطأ.
(8) في (ص) :"النوع".