وفي بعض النسخ: (قيل: من باب الظنون) ، أي الفقه، وحَذَفه [1] لدلالة الكلام عليه.
(قلنا: المجتهد إذا ظَنَّ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، للدليل القاطع على وجوب(اتباع الظن) [2] ، فالحكم مقطوع والظن في طريقه).
مضمون هذا الجواب أنَّ الفقه كله قطعي لا ظني وهذه المقالة نُسِبت [3] إلى أكثر الأصوليين، وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف.
وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلة [4] ،
(1) أي: حذف لفظ"الفقه"في هذه النسخة.
(2) في (ت) :"اتباع العمل بالظن". وما أثبته هو الموجود في نهاية السول 1/ 40، السراج الوهاج 1/ 84، شرح المنهاج للأصفهاني 1/ 42.
(3) في (ص) :"تنسب".
(4) أخرجه البخاري 1/ 339، في الوتر، باب الوتر على الدابة، رقم الحديث 954، وباب الوتر في السفر، رقم الحديث 955، وفي تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب 1/ 371، رقم الحديث 1044، وباب الإيماء على الدابَّة، رقم الحديث 1045، وباب ينزل للمكتوبة رقم 1047. ومسلم 1/ 487، في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، رقم الحديث 700.
وفي الباب أيضًا حديث جابر بن عبد الله، وعامر بن ربيعة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وكلها في الصحيح.