قوله [1] :"العلم"، فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل، إلا أن يريد بالعلم: الاعتقاد الجازم المطابق [2] . أعم مِنْ أن يكون لموجب أوْ لا.
وهنا تم الحد.
والنسخة التي فيها:"المكتسبة"بالهاء لا يتم الحد هنا، لأنَّ المسائل التي يعلمها المقلِّد هي مُسْتَدَل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبةٍ لغيره، فلا يخرج إلا بأن تقول: إذا حَصَلت أو حَصَل علمها بالاستدلال [3] .
(قيل: الفقه من باب الظنون) .
هذا سؤال على قوله: العلم [4] ، فاقتضى أنَّه لا شيء من الفقه بظني، ونحن نبين أَنَّه كله ظني؛ لأنَّه موقوف على الظني [5] ، والموقوف على الظني ظني [6] .
(1) أي: قوله في تعريف الفقه.
(2) وهو الذي ذكره الجرجاني في التعريفات ص 135.
(3) انظر: تعريف الفقه في الاصطلاح في: المحصول 1/ ق 1/ 92، التحصيل 1/ 167، الإحكام 1/ 7، شرح تنقيح الفصول ص 17، اللمع ص 6، بيان المختصر 1/ 18، البحر المحيط 1/ 34، جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/ 42، نهاية السول 1/ 22، شرح الكوكب المنير 1/ 41، فواتح الرحموت 1/ 10.
(4) يعني: هذا سؤال اعتراض على قول الماتن في تعريف الفقه: العلم بالأحكام. . . الخ، والعلم لا يكون ظنًا، فكيف يُعَرِّف به الفقه وهو ظني!
(5) هذه مقدمة صغرى.
(6) هذه مقدمة كبرى. فالنتيجة: الفقه ظني.