فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 3261

المسيَّب [1] في النهي عن بيع اللحم بالحيوان [2] ، وقول عثمان

= السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم"."

(1) هو سعيد بن المسيَّب بن حَزْن، أبو محمد المخزوميُّ القرشي، أحد أعلام الدنيا، وسيد التابعين. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة 13. قال مكحول:"سعيد بن المسيَّب عالم العلماء". وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي رحمه الله عام 94 هـ. انظر، طبقات ابن سعد: 5/ 119، حلية: 2/ 161، سير: 4/ 217، شذرات: 1/ 102.

(2) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 655، في كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم، حديث رقم: 64، عن سعيد بن المسيَّب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. ورواه الشافعي عن مالك كما في الأم: 3/ 81، ومستدرك الحاكم: 2/ 35، كتاب البيوع، والسنن الكبرى: 5/ 296، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيوان. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك أيضًا في المراسيل: 166 - 167، حديث رقم: 178. قال ابن عبد البر في التمهيد: 4/ 322:"لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيَّب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، إلا ما حدثنا خلف بن قاسم - ثم ذكر السند إلى - يزيد بن مروان أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه". ووصله الدارقطني كذلك في سننه: 3/ 70 - 71، وقال:"تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيَّب مرسلًا". قال ابن حبان في المجروحين: 3/ 105 عن يزيد هذا:"كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. سمعت محمد بن محمود قال: سمعت الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: يزيد بن مروان كذاب". وانظر لسان الميزان: 6/ 293. وأخرج الحاكم في المستدرك: 2/ 35، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت