وصلاتُه - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة [1] ، وإجمالُ الصلاة في الآية المذكورة، وبيانُ جبريلَ لها، ونسخُ التوجه إلى بيت المقدس، والإجماعُ على أنَّ بنت الابن لها السدس (مع البنت) [2] عند عدم العاصب [3] ، وخبر ابن مسعود في ذلك [4] ، وقياس الأُرْز على البُّر، ومُرْسل سعيد بن
= الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، رقم: 1744، ومالك في الموطأ: 2/ 447، في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث رقم: 9، كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مالك أيضًا عن ابنٍ لكعب بن مالك رضي الله عنهما: 2/ 447، حديث رقم: 8.
(1) أخرجه البخاري: 1/ 155، في كتاب القبلة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، رقم الحديث: 388، وأخرجه في عدة مواضع، انظر الأرقام: 456، 482 - 484، 1114، 1521، 2826، 4038، 4139. وأخرجه مسلم: 2/ 966، في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، رقم الحديث: 1329.
(2) في (ص) :"مع الثلث". وهو خطأ ظاهر.
(3) وهو أخوها الشقيق. انظر: الرحبية بشرح المارديني وتعليق د. مصطفى البغا: 68، 86.
(4) خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه: 6/ 2477، في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم: 6355. والحاكم في المستدرك: 4/ 334، وقال صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: 6/ 229، 230، في الفرائض، باب فرض الابنة، وباب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر. ونص الخبر كما في البخاري والبيهقي:"هُزَيْل بن شُرَحْبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابن وأختٍ. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فَسَيُتابِعُني. فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدي، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن ="