مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل.
وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة [1] كالإبل.
فيقول: مسلم في زكاة التجارة).
القول بالموجب [2] : هو تسليم مقتضى ما نصبه [3] المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.
وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة [4] لكونه لا يتناول غير القياس.
(1) في (غ) : فتجب الزكاة فيها.
(2) اتفق الأصوليون على صحة هذا السؤال إلا ما حكاه الغزالي في المنخول: ص 402 بصيغة التضعيف:"قيل: لا يسمى اعتراضًا، لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى العبارة". ينظر الكلام على القول بالموجب في: الجدل لابن عقيل: ص 60، الكافية في الجدل: ص 161، والمنهاج للباجي: ص 173، والمعتمد للبصري: 2/ 283، والبرهان للجويني: 2/ 973، والمنخول للغزالي: ص 402، والمحصول للرازى: ج 2/ 2/ 365، والإحكام للآمدي: 4/ 151، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 279، ونهاية السول: 3/ 98، شرح تنقيح الفصول: ص 402، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 186، والمختصر لابن اللحام: ص 159، تيسير التحرير: 4/ 117، وفواتح الرحموت: 2/ 356، ميزان الأصول: ص 771، والمغني للخبازي: ص 315.
(3) في (ص) : نصه.
(4) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 365.