ومنها: تدبيره [1] ، وفيه قولان [2] .
ومنها: أمانُهُ، وفيه طريقان [3] .
ومنها: إسلامه، وأظهر الأقوال المنع [4] .
ولو سَلَّم على قومٍ - ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة
(1) التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار 2/ 178، القاموس الفقهي ص 128.
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز 13/ 415، نهاية المحتاج 8/ 375، روضة الطالبين 8/ 449، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال:"والأظهر بطلانهما". أي: وصية الصبي المميز وتدبيره، أما غير المميز فلا يصحان قولًا واحدًا.
(3) انظر: نهاية المحتاج 8/ 76، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال فيه:"وجهان، أصحهما: لا يصح".
(4) أي: لا يجب الإيمان على الصبي المميز، ولا يصح منه استقلالًا، فلو أسلم لم يُحكم بإسلامه في حق أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلي على المنهاج، مع قليوبي وعميرة 3/ 127، روضة الطالبين 4/ 495، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالًا - وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه، فقال في كتابه إبراز الحكم. . . اهـ. وهذا الذي اختاره البلقيني والمذكوران - رحمهم الله تعالى - هو ظاهر مذهب مالك - رضي الله عنه -، وبه قال الحنابلة، واختاره السرخسي من الحنفية، وجمع من الشافعية. انظر: الخرشي 8/ 267، كشاف القناع 6/ 175، أصول السرخسي 1/ 102، 2/ 339 - 340، تحفة المحتاج 6/ 355، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ص 185 - 186.