فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 3261

شريعَتنا [1] . فهذا هو موضع الخلاف، فاضبط ذلك [2] [3] . وبالله التوفيق.

(1) كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ، فصَرَّح بالإجارة مهرًا للنكاح، فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة في شرعنا، فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول 6/ 2371. بداية المجتهد 2/ 21.

(2) وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول 6/ 2371، وشرح التنقيح ص 298، والشارح قد نقلها عنه، والقرافي رحمه الله استفادها ممن قبله، فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب في"الملخص"أنه قال:"وموضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئًا، وأطلق الأخبار، ولم يذكر أنه شَرَعه لنا، ولا أنه لم يشرعه لنا، ولا أنه نسخه - هل يجب علينا العملُ به أم لا؟". وقال القرافي أيضًا:"وكذلك قال القاضي أبو يعلى في كتاب"العدة"أن موضع الخلاف فيما إذا ثبت شرعُهم بغير نقلهم، كما قاله القاضي عبد الوهاب". انظر: نفائس الأصول 6/ 2376، والعدة للقاضي 3/ 753، وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام 4/ 140، وابن حزم في الإحكام 5/ 153 - 154، وابن برهان في الوصول إلى الأصول 1/ 384 - 386، وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة ص 287 - 288، والسمرقندي في ميزان الأصول ص 468 - 469، والباجي في إحكام الفصول ص 395، 398.

(3) انظر المسألة الخامسة في: المحصول 1/ ق 3/ 397، الحاصل 2/ 632، التحصيل 1/ 442، نهاية السول 3/ 46، السراج الوهاج 2/ 706، الإحكام 4/ 137، المعتمد 2/ 336، المستصفى 2/ 435 (1/ 245) ، البرهان 1/ 503، الوصول إلى الأصول 1/ 382، القواطع 2/ 208، المحلي على الجمع 2/ 352، البحر المحيط 8/ 39، شرح اللمع 1/ 528، التلخيص 2/ 257، شرح التنقيح ص 295، إحكام الفصول ص 394، كشف الأسرار 3/ 212، تيسير التحرير 3/ 129، فواتح الرحموت 2/ 183، العدة 3/ 753، المسودة ص 182، شرح الكوكب 4/ 408، الإحكام لابن حزم 5/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت