فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 3261

مع الخلاف [1] . والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة [2] .

وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح [3] ، كقوله عليه السلام:"الماء من الماء" [4] ، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله عليه السلام:"إذا التقى الختانان" [5] ، وبقي أصله: وهو وجوب

(1) هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي، رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 6/ 2510.

(2) انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 539، الحاصل 2/ 664، التحصيل 2/ 28، نهاية السول 2/ 596، السراج الوهاج 2/ 675، مناهج العقول 2/ 188، المحلي على الجمع 2/ 81، الإحكام 3/ 165، المعتمد 1/ 404، الوصول إلى الأصول 2/ 55، شرح التنقيح ص 315، العضد على ابن الحاجب 2/ 200، نشر البنود 1/ 294، تيسير التحرير 3/ 214، فواتح الرحموت 2/ 87، شرح الكوكب 3/ 576، المسودة ص 221، مختصر ابن اللحام ص 139.

(3) أي: جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ الأصل - واضح؛ لأن نسخه لا يصير نقضًا على الغرض من حكم الأصل، كما هو في مفهوم الموافقة. انظر: نهاية الوصول 6/ 2382.

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 342. ومسلم 1/ 269، في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، رقم 343. والترمذي 1/ 186، في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، رقم 112. وأبو داود 1/ 148، في كتاب الطهارة، باب في الإكسال، رقم 217. وابن ماجه 1/ 199، كتاب الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، رقم 607. والنسائي 1/ 115، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، رقم 199. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 112، كتاب الوضوء، باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء، رقم 225.

(5) أخرجه أحمد في المسند 6/ 239، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 163 - 164. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت