وقال الجمهور: لا إجمال فيها، بل حقيقة اليد للكل [1] : وهو العضو من المنكب، وإنما يُذْكر للبعض مجازًا؛ ولهذا يصح: ما قَطَعْتُ يده، بل بعضها.
وحقيقة القطع: الإبانة [2] . والشق إبانة أيضًا؛ لأن فيه إبانةً لأجزاء اللحم بعضها عن بعض، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما: وهو مطلق الإبانة.
وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه، وذلك متفق عليه [3] [4] .
= الظاهر أنهم لا يقولون بها؛ لأنهم أعرف بمذهبهم. انظر: فواتح الرحموت 2/ 39، تيسير التحرير 1/ 170، سلم الوصول 2/ 524.
(1) في (ت) ، و (غ) :"الكل".
(2) انظر: اللسان 8/ 276، المصباح المنير 2/ 168، مادة (قطع) .
(3) انظر: المحلي على الجمع وحاشية البناني 2/ 59.
(4) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 245، الحاصل 1/ 593، التحصيل 1/ 416، نهاية الوصول 5/ 1840، نهاية السول 2/ 523، السراج الوهاج 2/ 618، الإحكام 3/ 19، المحلي على الجمع 2/ 59، العضد على ابن الحاجب 2/ 160، تيسير التحرير 1/ 170، فواتح الرحموت 2/ 39، العدة 1/ 149، المسودة ص 101، شرح الكوكب 3/ 425.