فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 3261

قوله:"وإنما لم يتكرر"جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم [1] - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول [2] ، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة [3] .

أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.

قولكم [4] : (فيكون [5] علة [6] . قلنا: مسلَّم) .

قولكم: فيتكرر [7] .

قلنا: إنما يتكرر للتعليل [8] المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس [9] ، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق

(1) هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم.

(2) هذا تالي.

(3) أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة.

(4) سقطت من (ت) ، و (ص) .

(5) سقطت من (ت) .

(6) قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق.

(7) هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول.

(8) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل.

(9) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت