فهرس الكتاب

الصفحة 7887 من 8721

4470 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ [1] , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا, وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ [2] , فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ, فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ, أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ". [خت 2152، م 1703، جه 2565، حم 2/ 376]

4471 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

4470 - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري) وفي نسخة: عن أبيه، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) .

استدل الشافعي [3] رحمه الله به على أن للمولى إقامةَ الحد على مملوكه، وعلماؤنا حملوا على التسبيب، أي ليكن سببًا لجلدها بالمرافعة إلى الإِمام، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير موقوفًا ومرفوعًا:"أربع إلى الولاة: الحدودُ، والصدقاتُ، والجمعاتُ، والفيءُ"؛ ولأن الحد خالص حق الله فلا يستوفيه إلَّا نائبه، وهو الإِمام [4] .

(ولا يُعَيِّرها) أي لا يقتصر في عقوبتها على التعيير والسب، بل لا بدَّ من الحد، وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد، فإن الجلد صارت كفارة (ثلاث مرار) أي قاله ثلاث مرات (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو) للشك من الراوي (بحبل من شعر) مضفور.

4471 - (حدثنا ابن نفيل، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن

(1) زاد في نسخة:"عن أبيه".

(2) في نسخة:"مرات".

(3) قال ابن الهمام: وبذلك قال مالك وأحمد، وعن مالك: إلا في الأمة المزوَّجة، واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميًا أو مكاتبًا أو امرأة، وهل ذلك على العموم حتى لو كان قتلًا بسبب الردة، أو قطع الطريق، أو قطعًا للسرقة ففيهم خلاف ... إلخ. [راجع:"فتح القدير" (5/ 223) ] . (ش) .

(4) راجع:"مرقاة المفاتيح" (7/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت