أَمَرَ بِرَجْمِهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَهَذَا لَفْظُ وَهْبٍ. [خ 6824، م 1693]
4428 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِى هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:"جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً [1] حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَقْبَلَ فِى الْخَامِسَةِ فَقَالَ:"أَنِكْتَهَا؟". قَالَ: نَعَمْ, قَالَ:"حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِى ذَلِكَ مِنْهَا؟", قَالَ: نَعَمْ, قَالَ:"كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِى الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ؟", قَالَ:"
أمر برجمه، ولم يذكر موسى: عن ابن عباس) فأرسله، (وهذا لفظ وهب) .
4428 - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن عبدَ الرحمن بن الصامت) ، وقيل: ابن هضَّاض، وقيل: ابن الهضهاض، وقيل: ابن الهضاب الدوسي [2] (ابنَ عمِّ أبي هريرة) وقيل: ابن أخيه، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال البخاري: لا يُعرَف إلا بهذا الحديث، وقال في"التقريب": مقبول.
(أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلمي) أي ماعز بن مالك (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات) متعلق بـ"شهد على نفسه"، (كل ذلك يُعْرِض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ ) أي جامعتها (قال: نعم، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (حتى غاب ذلك) أي الذكر (منك في ذلك) أي الفرج (منها؟ ) أي من المرأة (قال: نعم، قال: كما يغيب المِرْوَدُ) أي الميل (في المُكْحُلَة والرِّشاءُ) أي حبل الدلو (في البئر؟ قال) ماعز:
(1) زاد في نسخة:"من جهينة".
(2) في الأصل:"العروسي"، وهو تحريف.