فهرس الكتاب

الصفحة 7583 من 8721

قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذِهِ أَوْ في هذِهِ لِلسَّبَابَةِ [1] وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ". [م 2725، ت 1786، ن 5376، جه 3648، حم 1/ 109، خت 5838] "

قَالَ أَبُو بُرْدَة: فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؛ قَالَ: ثِيَابٌ [2] تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَو مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.

(قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه) يعني (للسبابة والوسطى) [3] ، قال النووي [4] : يكره جعلُ الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث، وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر، (شك عاصم [5] ، ونهاني عن القسية، والميثرة) [6] بكسر الميم وسكون الهمزة.

(قال أبو بردة: فقلنا لعلي) - رضي الله عنه: (ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر، مضلعة [7] فيها أمثال الأترج) . وقد تقدم أن علة النهي فيها أنها من الحرير، فالنهي للتحريم (قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) فالنهي فيه للتنزيه لكونه من زيِّ العجم.

(1) في نسخة بدله:"في السبابة".

(2) زاد في نسخة:"كانت".

(3) وفي"الكوكب الدري" (2/ 453) : ليس هذا إجازة لجعله في غيرهما، بل التختم إنما هو في الخنصر لا غير، انتهى. ونحوه في"الشامي" (9/ 519) ، وحكى المناوي (1/ 152) عن النووي الإجماع على سنية جعله في الخنصر، وقال: ورد النهي عن السبابة والوسطى، ولم يرد شيء في الإبهام والبنصر، وفي"شرح الإقناع" (2/ 337) : يكره في غير الخنصر. (ش) .

(4) انظر:"شرح صحيح مسلم" (7/ 322) .

(5) وظاهر ما في"جمع الوسائل" (1/ 149) أنه ليس بشك، بل نهى عنهما معًا، وكذا في"النسائي"برواية عاصم، انتهى. [انظر:"سنن النسائي": (5210) ] . (ش) .

(6) من وثر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وُيتَّخَذُ كالفراش الصغير."مجمع" (5/ 15) . (ش) .

(7) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، جمع ضلع الحيوان."مجمع" (3/ 415) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت