فهرس الكتاب

الصفحة 4709 من 8721

2134 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ, وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ, فَلاَ تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» . [ت 1140، ن 3943، جه 1971، حم 6/ 144، ق 7/ 298، ك 2/ 187]

[1] يَعْنِي الْقَلْبَ.

2135 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزِّنَادِ -, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِى! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا,"

كل سبع، وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار، بل يؤمر أن يبيت معها، ويصحبها أحيانًا من غير توقيت.

2134 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم) أي بين نسائه، أي تفضلًا، وقيل: وجوبًا (فيعدل) أي فيسوِّي بينهن (ويقول: اللهُمَّ هذا) أي هذا العدل (قَسمي فيما أملك) أي أقدر عليه، (فلا تلمني) أي لا تعاتبني، أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة وميل القلب (يعني القلب) أي محبة القلب.

2135 - (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده، (نا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد -، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة (قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضِّل بعضَنا على بعض) أي بعض الأزواج على بعض (في القسم من مكثه) أي: لبثه، وإقامته (عندنا) أي: يسوي فيه لكل واحدة، واحدةٍ.

(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت