فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 8721

ثم ساق الحديث من طريق محمد بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له: أحدنا يصبح ولم يوتر يغلبه النوم قال:"فليوتر وإن أصبح"، وهذا أشبه أن يكون محفوظًا من رواية وكيع، وكان وكيع يحدث من حفظه، فربما غَيَّر من ألفاظ الحديث.

قلت: وهذا الحديث يرد ما تأوله وكيع، فثبت بهذه الأحاديث ما ذهب إليه الإِمام أبو حنيفة من وجوب الوتر، فإن القضاء لا يكون مأمورًا به إلَّا للواجب أو الفرض.

قال الشوكاني في"النيل" [1] : وفي الباب عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- عند الدارقطني [2] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد"، قال العراقي: وإسناده ضعيف.

قلت: لأن في سنده نهشل بن سعيد، وقد كذبه الناس.

قال: وله حديث آخر عند البيهقي [3] :"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح فأوتر"، وعن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر" [4] ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ:"ربما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح" [5] ، وصححه الحاكم.

وعن الأغر المزني عند الطبراني في"الكبير"بلفظ:"أن رجلًا قال:"

(1) "نبل الأوطار" (2/ 262) .

(2) "سنن الدارقطني" (2/ 16) .

(3) "السنن الكبرى" (2/ 379) .

(4) أخرجه الحاكم في"المستدرك" (1/ 303 - 304) ، والبيهقي في"سننه" (2/ 478) .

(5) أخرجه الحاكم في"المستدرك" (1/ 303) ، والبيهقي في"سننه" (2/ 479) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت