عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ [1] اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» . [ت 377، جه 655، حم 6/ 150، خزيمة 775، ق 2/ 233، ك 1/ 251، حب 1711]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ -, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
الزهري، وهو طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي، وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلحة الطلحات، سمي بذلك، لأنه [2] كان أجودهم، وقيل في وجه تسميته بذلك غير ذلك.
(عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) [3] أي التي دخلت [4] سن المحيض، وبلغت، وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها , لأنه لا صلاة عليها (إلَّا بخمار) [5] وقد تقدم أن الخمار هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها من المقنعة والنصيف.
(قال أبو داود: ورواه سعيد [6] -يعني ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، حاصل هذا الكلام: أن حمادًا وسعيد بن
= قال: سمَّاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجواد. [انظر:"التعليق الممجد" (2/ 304) ] . (ش) .
(1) وفي نسخة:"لا تقبل صلاة حائض".
(2) به جزم الأصمعي، كذا في"التلقيح" (ص 332) لابن الجوزي. (ش) .
(3) مقيدة بالحرة إجماعًا،"ابن رسلان". (ش) .
(4) قال ابن رسلان: هذا هو المشهور في تفسيره، ولا يصح، بل المراد بلغت، فإنها قد تبلغ السن ولا تبلغ، وفي"البدائع" (1/ 306) : كنى به البالغة, لأن الحيض دليل البلوغ، فذكر الحيض وأراد البلوغ لملازمة بينهما. (ش) .
(5) قال ابن قدامة: أجمعوا على أنها لوصلت مكشوفة الرأس كله لا تصح وعليها الإِعادة. [انظر:"المغني" (2/ 329) ] . (ش) .
(6) أخرج روايته الحاكم في"المستدرك" (1/ 251) ، والبيهقي في"سننه" (2/ 233) .