فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 8721

عن أُمّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ:"مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَاب؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي في الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ [1] ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". [ط 1/ 142/ 36، ق 2/ 232، ك 1/ 250]

هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بضم القاف [2] والفاء بينهما نون ساكنة، وأمه أم حرام، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والعجلي، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الدارقطني: يحتج به، وعُمِّر حتى بلغ مئة سنة.

(عن أمه) أم حرام، قال الحافظ في"تهذيب التهذيب": أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أم سلمة في الصلاة في الدرع، وعنها ابنها، قلت: ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة، انتهى، وقال الذهبي في"الميزان": لا تعرف.

(أنها) أي أم حرام (سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار) وهو المقنعة، قال في"لسان العرب": والخمار للمرأة وهو النصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ (والدرع) قال في"لسان العرب": درع المرأة قميصها، وفي"التهذيب": الدرع ثوب تَجُوْبُ المرأةُ وسطَه، وتجعلُ له يدين، وتخيط فَرَجَيْهِ (السابغ) أي الواسع الطويل (الذي يغيب) أي يغطي ويستر (ظهور قدميها) [3] أي المرأة.

(1) وفي نسخة:"يغطي".

(2) والذال المعجمة، وقد تفتح الفاء تخفيفًا."ابن رسلان". (ش) .

(3) قال ابن قدامة (2/ 326) : أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة، واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلَّا كشف الوجه والكفين، قلت: وللحنفية في القدم ثلاث روايات تأتي قريبًا. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت