فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 8721

أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ:"إِنِّى امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِى وَأَمْشِى فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ [1] أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» . [ت 143، جه 531، دي 748، ط 1/ 24/ 16، حم 6/ 290] "

384 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى, عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ,

(أنها سألت أم سلمة [2] زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت) أي أم ولد إبراهيم لأم سلمة: (إني امرأة أطيل ذيلي) وأجرها على الأرض (وأمشي في المكان القذر) أي في مكان ذي قذر يابس، فكيف الحكم بالطهارة أو النجاسة فيه؟

(فقالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في جواب هذه المسألة: (يطهره) أي الذيل (ما بعده) أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر يابسًا، وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين عند الكل لانعقاد الإجماع [3] على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلَّا بالغسل، فإطلاق التطهير مجازي.

384 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قالا: نا زهير) بن حرب، (نا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد) الأنصاري الخطمي، بفتح المعجمة وسكون المهملة، الكوفي، قال ابن معين والعجلي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات".

(1) وفي نسخة:"قالت".

(2) قال ابن العربي (1/ 237) : هذا الباب لا يصح منه شيء إلَّا حديث أم سلمة هذا، وقال: معنى يطهره أي اليابس، وأطلق بعض علمائنا في الرطب أيضًا ولا يصح، ثم بسطه في فروع الباب. (ش) .

(3) نقل فيه الخلاف ابن العربي (1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت