وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام [1] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس [2] .
فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة [3] .
وفي كتاب الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] .
قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون [4] .
وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج [5] .
(1) انظر:"أخبار مكة"للأزرقي (1/ 192) .
(2) رواه مسلم (1218) ، وأبو داود (1905) عن جابر - رضي الله عنه -.
وأبو داود (1790) ، والترمذي (932) ، وكذا النسائي (2815) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(3) انظر:"الطبقات الكبرى"لابن سعد (2/ 171) ، و"أخبار مكة"للأزرقي (1/ 192) .
(4) رواه الطبري في"التفسير" (2/ 246) ، وابن أبي حاتم في"التفسير" (1/ 340) .
(5) انظر:"الدر المنثور"للسيوطي (1/ 516) .