الرجم حدَّه حدَّ الزاني غير المحصن.
قلت: سُئِل سفيانُ عن رجل قال لرجل: ما كان فلان لِيَلِد مثلك، قال: ما أرى في هذا شيئًا. فقال أحمد: هو تعريضٌ شديدٌ فيه الحَدُّ.
قلت: سُئِل سفيانُ عن رجل قال لرجل: أنت [1] أكثر زنًا من فلان، وقد ضُرِبَ فلانٌ في الزنا، قال: ما أرى الحَدَّ بَيِّنًا أرى أن يُعَزَّرَ، قال أحمد: هذا تعريضٌ يضرَبُ الحَدَّ. قال إسحاق كما قال.
فقد نصَّ على وجوب الحَدِّ بالتعريض، وهو الصَّواب بلا ريب، فإنه أنكى وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر [2] .
قلت: قال سفيان: رمى الجمرتين ولم يقمْ عندهما فليذبحْ شاة، أو ليتصدَّقْ بصاع، قال أحمد: لا أعلمُ عليه شيئًا، ويتقرَّبُ إلى الله تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد.
قلت: الحائكُ يُدْفعُ إليه الثوب على الثُّلُث والرُّبُع؟ قال: كلُّ شيء من هذا، الغَزْل والدار والدَّابّة، وكلُّ شيءٍ يُدْفَعُ إلى الرَّجُل يعملُ فيه على الثُّلُث والرُّبُع، فعلى قصة خَيْبَرَ [3] ، قال إسحاق كما قال [4] .
قلت: من بنى في حق [5] قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم؟ قال: إذا
(1) من قوله:"ليلد مثلك ..."إلى هنا ساقط من (ظ) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف": (5/ 500) .
(3) وهي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَامَل أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
أخرجه البخاري رقم (2328) ، ومسلم رقم (1551) من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -.
(4) انظر"مسائل الكوسج"رقم (108) .
(5) في"ظ":"فناء".