فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 2697

وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=واحتج المؤلف لقوله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث عمدة في باب الدعاوى ومعناه أن من ادَّعى على أحد، فعليه البينة لإثبات دعواه.

فإن لم يكن لديه بينة، فعلى المدَّعَى عليه اليمين لنفي ما ادُّعِىَ عليه من حق الدعوى، وصارت اليمين في جانبه، لأنها تكون مع الأقوى جانبًا.

وقوى جانبه، لأن الأصل براءته مما وُجه إليه من الدعوى.

ثم ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وهى أنه لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه، لادَّعى من لا يراقب الله ولا يخشى عقابه على الأبرياء، دماء وأموالًا يبهتونهم فيها، ولكن الحكيم العليم جعل حدودًا وأحكامًا لتخف وطأة الشر، ويقل الظلم والفساد.

(1) قوله «وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ» :

النكول: هو الامتناع عن اليمين، فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين وردها القاضي على المدعي حلف واستحق المتنازع عليه، وإنما رُدَّتْ اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قَويَ جانب المدعي، فإن كان صادقًا في دعواه فالحلف لا يضره، وإن كان كاذبًا فقد يهاب الحلف ولا يحلف.

والقول الثانِي: التفصيل، وهو أنه إذا كان المدعى عليه منفردًا بمعرفة الحال فإنه إذا لم يحلف قَُضي عليه، وإن كان المدعي هو المنفرد ردت عليه اليمين، فإذا لم يحلف لم يُقْضَ له بنكول المدعى عليه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت