فهرس الكتاب

الصفحة 6742 من 8195

الشيخ: الورثة.

الملقي: الورثة، أما في حياته فلا يأخذ مثلًا ما خُصِم من معاشه، المائة دينار، المفترض أن كان معاشه أربعمائة تصبح ثلاثمائة، وهكذا يعني.

الشيخ: هو أنا ما وضح لي، لكن الجواب: بيع المعاش لا يجوز، يعني هذا ما يحتاج إلى وقفه؛ لأنه سيبيعه بأقل، هذا من باب بيع الدَّين، مثل خصم

مداخلة: الكمبيالات.

الشيخ: الكمبيالات اللِّي بيسموها كمبيالات، لكن قضية النسبة، هالنسبة هذه لها علاقة بموضوع البيع؟

مداخلة: بس في القيمة يا شيخ.

الشيخ: نعم

مداخلة: بس في القيمة

الشيخ: ما فهمت.

الملقي: بس في القيمة، فقط في القيمة.

الشيخ: إي ما لها علاقة إذًا! ما لها علاقة؟

مداخلة: بس في القيمة فقط.

الشيخ: هو هذا يا أخي، فبيع الراتب هذا أو المعاش، هو مثل اللِّي مثلًا بعد شهر، تجب عليه أنه يدفع هو بدُّه يُسَلِّمها، بده يقبضها قبل الوقت والزمان، بيقبضها بأقل من السعر، فهذا بيع الكالئ بالكالئ اللِّي جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف يعني، فبيع الدَّين لا يجوز، وهذا بيع دين سواء كانت النسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو الكبير متفاوتة أو كانت متساوية، فما ينبغي هذا أن يكون أبدًا، طيب، كمِّل المسألة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت