فهرس الكتاب

الصفحة 6151 من 8195

البدعي هو المخالف للسنة، واتفقوا جميعًا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي، منهم من قال: لا يقع، ومنهم من قال: يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا أوانه، لكن أريد أن أقول: إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد، كل من يريد أن يطلق فالسنة أن يشهد.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/ 00: 56: 31)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت