فهرس الكتاب

الصفحة 5653 من 8195

الشيخ: يعني من مَرَّ بهن، وهذا الذي قلناه -آنفًا- هذا الحكم الذي ذكره الأخ خاص بمن جاء من بعض الآفاق ومر على الميقات فلا يجوز إلا أن يحرم من ميقاته، أما إذا دخل بطريقة شرعية ثم أقام هناك حَاجًّا أو معتمرًا، ثم بدا له أن يحرم من حيث كان إذا كان مقيمًا، أما إذا كان آفاقيًا فكما جاء في حديث السيدة عائشة -رضي الله عنه-.

الملقي: شيخنا أُلْفِت الانتباه لشيء لعله يجمع؛ لأنه أنا لا زلت أُفَكِّر.

الشيخ: هاه تفضل.

الملقي: في هذا، شيخنا يبدو الشيء الذي ذكره أخونا أبو طلال فيما إذا أراد أن يُكَرِّر عن نفسه العمرة فتكون خارج، يعني هذا أنا اللِّي بذكره منكم شيخنا.

الشيخ: لا، هو هكذا، هو هكذا.

الملقي: أيوه.

الشيخ: والصورة غير ....

الملقي: إذًا: هاي تختلف عن هاي.

الشيخ: لا لا، بس لا أُريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفًا، الآن.

الملقي: نعم.

الشيخ: حتى الذي يريد، يعني؟

الملقي: يُكَرِّر

الشيخ: أن يكرر، لكن هنا يأتي بحث التكرار.

الملقي: نعم، هل هو من فعل السلف؟

الشيخ: أيوه، هذا هو، أما هون الصورة أنه بِدّه يعتمر عن أبيه.

الملقي: آه، يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت