فهرس الكتاب

الصفحة 3817 من 8195

وتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد كما سيأتي ذكره في «المباحات» . رقم «11» .

وقد اختلف العلماء في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا. قال القرطبي في «تفسيره» :

«والأولى التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها» . قال:

«وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ} [النور: 36] وقد يجوز إنشاده في المسجد كقول القائل:

إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز لأنه خال عن الفواحش والكذب».

«وللحديث الآتي: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» .

هو من حديث بريدة عند مسلم وغيره كما يأتي. قال النووي:

«معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها» .

فلم تبن لتناشد الأشعار فيه فكان منهيا عنه.

[الثمر المستطاب (2/ 683) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت