قال مالك: وَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ.
قد ثبت النهي عن تختم الذهب وعن لباس الحرير والذهب للرجال من طرق شتى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرنا ذلك في باب نافع وغيره من كتاب"التمهيد" [1] .
836 -مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ المَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصدِّيقَ وَعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: أَخْرَجَنَا الجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَأنَا أَخْرَجَنِي الجُوعُ". فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الهَيْثَمِ بنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ، وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ".
فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ ثُمَّ أُتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ؛ فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَتُسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذَا اليَوْمِ" [2] .
وهذا حديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة وغيره.
837 -مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَى الغَنَمَ"، قِيلَ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"وَأَنَا" [3] .
(2) الموطأ (1666) . قال في"التمهيد" (24/ 340) :"وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس لا يسأل عنه المرء في القيامة والله أعلم، وإنما يسأل عن النعيم"! ! !
(3) الموطأ (1746) .