الشيخ: لا إن نزلوا، هؤلاء الْمُحَرَّمات بالنسب أربعة أصناف.
(أو سبب مباح) ، الْمُحَرَّم بسبب مباح صنفان: إما رضاع، وإما مصاهرة؛ الرضاع انظر مَن يَحْرُم بالنسب وحَرِّم مثلهن بالرضاع.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (6) ، وقال: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ» (7) .
ذكرنا المحارم من النسب: الأصول وإن عَلَوْا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا ..
طلبة: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا.
الشيخ: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، مثلهن من الرضاع حَرِّم، إذا أردتم أن يكون الأمر أسهل من الضابط، الضابط لا يعرفه إلا الطالب الجيِّد، نأخذ بالعدد دون حَدّ، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] كم دُول؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، حَرِّم مثلهن من الرضاع، أبوها من الرضاع؟ مَحْرَم، جدها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن بنتها من الرضاع؟ مَحْرَم، أخوها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ما شاء الله على طول، ابن خالها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ليس بِمَحْرَم، خلاص الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو؟ الرضاع.
ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (6) ، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع مانع، كل مَن تحرُم من النسب يَحْرُم نظيرها من الرضاع، ومَن لا فلا، الثاني من السبب المباح؟