الشيخ: حتى لو فهمتَ -بارك الله فيك- ما يمكن تخرج على الإمام.
الطالب: شيخ، ما أتكلم لأني أخرج، أنا ما ( ... ) أفعل شيئًا، ولكن هذا عِلْم حتى ( ... ) .
الشيخ: العِلم لازِمْ أنْ نرى، فلا يكفي الظن؛ «كفرًا» ، فالفسوق لا يُوجِب الخروجَ عليه، بلْ لا يُبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقًا. «بواحًا» يعني لا تأويل فيه، فإنْ كان فيه التأويل بأنْ قال الإمام: أنا أرى أنَّ مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» ، هذا له تأويل. عندنا فيه من الله برهان: يعني معناه عندنا دليلٌ قاطعٌ على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كُفر.
بقي شرط وجوب الخروج هو؟
طالب: الاستطاعة.
الشيخ: القدرة والاستطاعة.
طالب: هذا معلوم أن لوجوب الخروج يرى بعضهم ..
الشيخ: إي، خلاص، فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
طالب: الكلام يعني، هو مِن الكلمة يا شيخ، مِن الكلمة، هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ: إي، يُمكن إذا قال: إن الله ليس بموجود مثلًا والعياذُ بالله.
الطالب: فقط؟
الشيخ: لا، هذا مِثال.
الطالب: نعم، رجلٌ قال يعني مثلًا: ليس للشريعة الإسلامية مكان.
الشيخ: ما أحد يقول ليس للشريعة مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية.
طالب: لا يا شيخ، مش مكان ( ... ) ، في الأمور اللي يتحاكم بها الناس وبعضهم.
الشيخ: هذا ما هو بَوَاح؛ لأنه بعض الناس اشتبهَ عليه قوله: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» بأن المراد كلُّ ما يتعلَّق بالدنيا فهو إليكم.
طالب: شيخ، ما المقصود بالحديث: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي يَوْمَي الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» ، المقصود بعرض الأعمال؟