وفي الضبع كبش. قال الإمام [1] : حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش [2] .
وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر [3] ، وروي عن جابر مرفوعًا:"في الظبي شاة" [4] قاله صاحب"المنتهى"في شرحه [5] .
وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له [6] .
وفي الضب: جدي، قضى به عمر [7] . والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.
= الآتية: (وفي الضبع كبش. .) قال في"شرح المنتهى" (2/ 41) : (. . . الأروى: بقرة. يروى عن ابن عمر في الأروى: بقرة. وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش. انتهى. وقضى به عمر وابن عباس) اهـ وهو كذلك في"الشرح الكبير" (9/ 8) .
(1) "الفروع" (3/ 427) .
(2) أبو داود، في الأطعمة، باب في أكل الضبع (4/ 158) وابن ماجه، في المناسك، باب جزاء الصيد (2/ 1030) وأخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (4/ 252) دون ذكر: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ
(3) عبد الرزاق، في الحج، باب الغزال واليربوع (4/ 401) عن عمر، وأثر علي: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 193) باب الغزال، ومن طريقه البيهقي في"معرفة السنن" (7/ 408) قال البيهقي: منقطع، فإن عكرمة لم يدرك عليًّا. أفاد هذا النقل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كتابه"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص 42) .
(4) أخرجه البيهقي، الحج، باب فدية الضبع (5/ 183) وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر -رضي اللَّه عنه-.
(5) "شرح منتهى الإرادات" (2/ 41) .
(6) "القاموس" (ص 630) و"المصباح المنير" (2/ 888) .
(7) ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الضب يصيبه المحرم.