فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2242

-محركًا- ستة عشر رطلًا عراقية، وهو مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري [1] ، ستة أقساط، وهي ثلاثة آصع.

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كالمنّ، والترنجبيل [2] ، ونحوهما، لعدم النص، والأصل عدم الوجوب كسائر المباحات. وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل، نصًّا [3] ، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.

سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر"القبالات ربًا" [4] . قال: هو أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي: في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس:"إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا"

= الزكاة، باب صدقة العسل (4/ 63) عن معمر، عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديًا، فأعطاهم إياه، فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلًا كثيرًا، قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقًا.

(1) "الصحاح" (4/ 1540) وفيه: (الفرقُ: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا، وقد يُحرَّك) اهـ

(2) الترنجبين: معرب:"ترتكبين"فارسي. أي: عسل الندى. قال داود في"تذكرته" (1/ 84) : عسل رطب لا طل الندى كما زعم، وهو طل يسقط على العاقول بفارس، ويجمع كالمن، يسهل الصفراء بلطف، وينفع من السعال وأوجاع الصدر والغثيان. اهـ من"قصدالسبيل" (1/ 334) .

(3) "معونة أولي النهى" (2/ 658) .

(4) قال في"إرواء الغليل" (3/ 283) : لم أقف على سنده. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص 35) : رواه أبو عبيد في"الأموال" (ص 75) وابن زنجوية في"الأموال" (1/ 215) . . . قال: وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى."الفتاوى المصرية" (3/ 295) . . . ورواه الأثرم. . كما أفاده ابن رجب في"الاستخراج لأحكام الخراج" (ص 53) . اهـ كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت