فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 128

والمختار: إن كان مناب الحلال معلومًا بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع، لأنه انعقد على غرر.

وأما لو أعزاه عرايا من حوائط، في شراء أكثر من عريةٍ: ثالثها: إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.

تنبيه:

حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا تسعة أقوال:

الأول: فسخ الجميع.

الثاني: فسخ ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.

الثالث: يتبع الأقل الأكثر.

الرابع: الفرق بين أن يعلما معًا بالفساد فيبطل جميعًا؛ أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.

الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه، فيبطل جميعه.

السادس: الفرق بين أن يُسميا لكل سلعة ثمنًا، فيبطل ما قابل الحرام، أو لا، فيبطل جميعها.

السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحدٍ فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام، ويمضي ما قابل الحلال، وبه قال اللخمي رحمه الله.

الثامن: إن كان مناب الحلال معلومًا لأول وهلة صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت