فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 128

وعليه من أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء، وأنكرته، فقيل يلزمه الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق.

ومن قال طلقت وأنا مجنون أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون، وأصله تبعيض الدعوة.

ومن وُجدا في بيت، فقالا نحن زوجان، وهما غير طارئين.

ومن قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: قول العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة.

قاعدة (106) النهي هل يُصير المنهي عنه كالعدم أم لا

وعليه لو حلف ليتزوجن فنكح نكاحًا فاسدًا، في بره قولان، وقد تقدمت فروعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت