(وإلا فبجواب ما سبق منهما) - أي وإلا يسبق ذو خبر، فتقول: والله إن جئتني لأخرجن، وإن جئتني والله أخرجْ.
(وقد يغني حينئذ جوابُ الأداة مسبوقة بالقسم) - كقول ذي الرمة:
297 -لئن كانت الدنيا عليَّ كما أرى ... تباريح من ميِّ فللموتُ أروحُ
وأجاز هذا الفراء ومنعه الجمهور.
(وقد يُقْرَنُ القسمُ المؤخر بفاء فيغني جوابه) - نحو: إن جئتني فوالله لأخرجن؛ وليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم، كما يقتضيه ظاهر كلام المصنف، وإنما جواب الشرط القسم وجوابه.
(وتقرنُ أداة الشرط) - أي سواء كانت إنْ أو غيرها، إلا أن ذلك مع إنْ كثير.
(المسبوقة) - أي بقسم ملفوظ به نحو: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن) ، أو مقدر نحو: (لئن لم ينته المنافقون) ؛ ومن غير إنْ:
298 -لمتى صلحْتَ ليُقضينْ لك صالحٌ ... ولتجْزينَّ إذا جُزيتَ جميلا